كاتم الأسرار عضو فعال
عدد الرسائل : 104 العمر : 54 تاريخ التسجيل : 21/05/2008
| موضوع: ثلاثون حالة تتميز فيها المرأة عن الرجل في الميراث أو تساويه الخميس يونيو 26, 2008 5:24 pm | |
| من القضايا المطروحة حول أهلية المرأة في الإسلام وتمييز الرجل عليها ، وعدم التمكين لها هي توريث الأخ الذكر ضعف أخته الأنثى كما قال تعالى : { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } [النساء : 11] . فظن البعض أن هذه قاعدة عامة في الميراث بين الذكر والأنثى وهم لا يعلمون أن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفاً عاماً ولا قاعدة مطردة في توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث ، فظنوا أن الإسلام يعطي الذكر دائماً ضعف الأنثى لأنه ذكر وهي أنثى وغاب عن هؤلاء أن القرآن الكريم لم يقل يوصيكم الله في المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين ، إنما قال الله تعالى : { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } [النساء : 11] ، أي أن هذا التمييز بين الذكر والأنثى ليس قاعدة عامة في كل حالات الميراث ، وإنما هي حالة خاصة ، بل محدودة من حالات الميراث كما قال الخبير محمد عمارة في حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين الصادر من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، بوزارة الأوقاف بمصر .
والحقيقة التي يغفل عنها الكثيرون أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً .
- وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل .
- وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال .
أي أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة من الميراث مثل الرجل تماماً ، أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال في مقابل أربع حالات محدودة ترث فيها المرأة نصف الرجل كما ورد في ميراث المرأة وقضية المساواة – صلاح الدين سلطان – دار نهضة مصر ( 1999م ) ( ص 10 ، 46 ) .
- وقال الخبير محمد الزحيلي وكيل كلية الشريعة في جامعة دمشق – في كتابه حقوق الإنسان في الإسلام الناشر دار الكلم الطيب دمشق ( 1997م ) ( ص222 ) : سوّى الإسلام بين الرجل والمرأة في الميراث في حالات ، كالجد والجدة ، مع وجود ابن فأكثر ، والأب والأم عند وجود ابن فأكثر ، والأخ والأخت لأم ، وذلك بنص القرآن الكريم وأثبت الإسلام حق الميراث للنساء من دون الرجال في حالات ، كالجدة لأم فإنها ترث من دون الجد لأم ، والأخت الشقيقة مع البنات ، من دون الأخ لأب فأكثر في هذه الحالة .
ويرث الرجال من دون النساء في حالات كالعم من دون العمة ، وابن الأخ من دون بنت الأخ ن وابن العم من دون بنت العم .
وورث الإسلام النساء والرجال معاً ، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين في حالات كالبنت فأكثر مع الابن فأكثر ، وبنت الابن مع ابن الابن ، والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق ، والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب عند عدم الأولاد ، والأب مع الأم عند عدم الولد ( ا .هـ) .
وهكذا يتضح لنا مدى الخطأ في فهم توزيع الميراث بين الذكور والإناث عامة ، فلو كان الذكر مميزاً دائماً على الأنثى لاختفت الحالات الثلاثين لتفضيل الأنثى عن الذكر أو مساواتها به ، فعلى مجالس المرأة ، ومنظمات المرأة العربية معرفة ذلك ، ونشره بين الناس حتى لا يظن الرجل أنه مميز عن المرأة دائماً في الميراث وحتى نصحح الصورة الخاطئة عن الإسلام في مسألة الميراث ، وحتى لا تختفي ثلاثون حالة تمييز للمرأة عن الرجل أو مساواتها به في ضجيج إثارة حالات الأخوة والأخوات والأربع حالات فقط التي ترث فيها الأنثى نصف الذكر .
والفقه الحقيقي لمقاصد الشريعة الإسلامية في الميراث تكشف أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التقارب بين الذكور والإناث في بعض الحالات شبهةً على كمال أهلية المرأة في الإسلام .
- وذلك أن التفاوت في أنصبة الوارثين والوارثات في الشريعة الإسلامية تحكمه ثلاثة معايير :
أولها : درجة القرابة بين الوارث ذكراً كان أم أنثى وبين المورِّث المتوفى فكلما كانت الصلة قريبة زاد النصاب في الميراث ، وكلما ابتعدت الصلة قلَّ النصيب في الميراث دونما اعتبار لذكورة وأنوثة الوارثين .
وثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال ، فالأجيال التي تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادةً يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها ، بل تصبح أعباؤها – عادةً – مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى فالمعيار هنا لا علاقة له بالذكورة والأنوثة على الإطلاق .
وثالثها : العبء المالي الذي يوجبه الشرع الإسلامي على الوارث تحمّله والقيام به تجاه الآخرين وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى بل ربما كان العكس هو الصحيح .
ففي حالة إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة ، واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث مع تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفى ، ذكوراً وإناثاً يكون تفاوت العبء المالي في السبب في التفاوت في أنصبة الوارثين ولذلك لم يعمّم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين وإنما حصره في الأبناء : { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } [النساء : 11] . والولد مكلّف : بالمهر للمرأة ( الزوجة ) ، وتجهيز البيت ، وإعالة الزوجة والأولاد .
والأخت ترث النصف خالصاً لها ، وتُعطى المهر من زوجها ، وهي غير مكلفة بالإنفاق على الزوج والأولاد وتجهيز البيت ، إذاً فهي مميّزة حتى في هذه الحالة ، فمتى نعي ذلك ونتعلمه وننشره في إعلامنا ، ومناهجنا وحياتنا الاجتماعية والأسرية .
بقلم : د . نظمي خليل أبو العطا | |
|
yara عضوجديد
عدد الرسائل : 68 تاريخ التسجيل : 14/06/2008
| موضوع: رد: ثلاثون حالة تتميز فيها المرأة عن الرجل في الميراث أو تساويه الخميس يونيو 26, 2008 5:55 pm | |
| سبحان الله ......بارك الله فيك اخى كاتم الاسرار | |
|
كاتم الأسرار عضو فعال
عدد الرسائل : 104 العمر : 54 تاريخ التسجيل : 21/05/2008
| موضوع: رد: ثلاثون حالة تتميز فيها المرأة عن الرجل في الميراث أو تساويه الخميس يونيو 26, 2008 10:46 pm | |
| كل الشكر اخت يارا بارك الله حضورك الكريم | |
|